كتاب النكاح

باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسْوُلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا يَـحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِـي بَيتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ".