كتاب النكاح

نظرُ الرجل إلى المرأةِ

ونَظَرُ الرَّجُلِ إِلَـى الـمَرْأَةِ عَلَى أَضْرُبٍ مِنْهَا:
1. نَظَرُهُ إِلَـى الـمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ غَيـرِ حَلِيلَتِهِ وهي من سوى مـحارمِهِ، والـمَحرم من حَرُم نكاحها على التأبيد: فَغَيـرُ جَائِزٍ مُطْلَقًا لِغَيـرِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ إِلَـى غَيـرِ وجْهِهَا وكَفَّيهَا، أَو كَانَ إِلَـى الوجْهِ والكَفَّيـنِ مَعَ الشَّهْوةِ، فَإِنْ كَانَ بِلا شَهْوةٍ وخَوفِ فِتْنَةٍ حَلَّ النَّظَرُ إِلَيهِمَا، وهَذَا مَا عَلَيهِ الـجُمْهُورُ.
بعض الرجال لا يأمن على نفسه الفتنة إذا نظرَ إلى وجه الـمرأة الأجنبية فيجبُ عليهِ غضُّ البصرِ ولا نوجبُ عليها ستـرَ الوجه لذلك، بل يُسنُّ لغيـر نساءِ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عبـرة بـمن خالف ذلك لأن بعضهم "أوجب" على غيـر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تغطية وجوههن عند خوف الفتنة.

أمّا بعدُ فيقول الله عز وجل في كِتابِهِ العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الحشر/18].
كلامُنا اليومَ عن موضوعٍ في بالغِ الأهـميةِ وقلَّ منَ النّاسِ مَنْ يتكلَّمُ فيهِ وقلَّ منَ النّاسِ مَنْ يـحُثُّ عليهِ، بلْ كثيـرٌ يدفعونَ بعضَهُم البعضَ إلى عكسِهِ. كلامُنا اليومَ عنِ حكم النظر إلى الـمرأة.

ونَظَرُهُ إِلَـى الـمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ الزِّواجَ بِـهَا: فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَـى وجْهِهَا وكَفَّيهَا ظَاهِرِهِـمَا وبَاطِنِهِمَا بِغَيـرِ شَهْوةٍ، إِذْ يُسْتَدَلُّ بِالوجْهِ عَلَى الـجَمَالِ وعدمه وبِالكَفَّيـنِ عَلَى خُصُوبَةِ البَدَنِ وطراوته وعدم ذلك، والـخصوبة النعومة، ولا يَـجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَـى غَيـرِ ذَلِكَ. أي إلى غيـر الوجه والكفيـن.