كتاب النكاح

بيان من يحرم على الرجل نكاحها

وَأَمَّا فِيمَنْ يَـحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِن نِسَاءِ قَرَابَتِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ ضَابِطًا فِـي ذَلِكَ وَهُوَ: تَـحْرُمُ نِسَاءُ القَرَابَةِ إِلا مَنْ دَخَلَتْ بِاسْمِ وَلَدِ العُمُومَةِ أَو وَلَدِ الـخُؤُولَةِ، فَلا تَـحْرُمُ بِنْتُ الـخَالِ وَبِنْتُ الـخَالَةِ، وَبِنْتُ العَمِّ وَبِنْتُ العَمَّةِ وَإِنْ بَعُدَتْ أَو قَرُبَتْ، قَالَ تَعَالَـى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ/23].

وَيَـحْرُمُ بِالـمُصَاهَرَةِ أَيضًا أُمَّهَاتُ الزَّوجَةِ، فَإِنَّـهُنَّ يَـحْرُمْنَ بِـمُجَرَّدِ العَقْدِ لِقَولِ اللهِ تعالى: ‏﴿‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏‏﴾‏‏ [سُورَةُ النِّسَاءِ/23]، وَكَذَلِكَ تَـحْرُمُ بَنَاتُ الزَّوجَةِ بَعْدَ العَقْدِ وَالدُّخُولِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبٰئِبُكُمُ الّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ‏﴿‏وَرَبَائِبُكُمُ﴾ سُـمِّيَ وَلَدُ الـمَرْأَةِ مِنْ غَيـرِ زَوجِهَا رَبِيبًا وَرَبِيبَةً لأنهُ يُرَبِّـيهِمَا كَمَا يُرَبِّـي وَلَدَهُ فِـي غَالِبِ الأَمْرِ، ثُـمَّ اتّسعَ فِيهِ فَسُمِّيَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَـمْ يُرَبِّـهِمَا ﴿اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قُلنَا: ذَكَرَ الـحِجر عَلَى غَلَبَةِ الـحَالِ دُونَ الشَّرْطِ، ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ أَيِ الرَّبِيبَةُ مِنَ الـمَرْأَةِ الـمَدْخُولِ بِـهَا حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ، حَلالٌ لَهُ إِذَا لَـمْ يَدْخُل بِـهَا.