كتاب النكاح

نفقة الزوجة

يَـجِبُ عَلَى الزَّوجِ نَفَقَةُ زَوجَتِهِ الـمُمَكِّنَةِ نَفْسَهَا لَهُ وَلَو كَانَتْ كَافِرَةً أَو مَرِيضَةً،

أما بعد فقد يكون الزواج فرضًا إن كان الشخص قادرًا عليه من حيث النفقة ويـخشى على نفسه الوقوع في الـمعصية إن لـم يتزوج، فهذا فرض عليه الزواج فإن لـم يفعل فتـركه للزواج حرام وهو ءاثـم على ذلك. ويكون الزواج سنة إن كان يتوق له ولا يـخشى على نفسه من الـحرام وعنده الأهبة لذلك أي النفقة فهذا يسن له الزواج وهذا لو ترك الزواج فلا إثـم عليه.