كتاب النكاح

ما يقال عند الجماع

رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَالَ: "لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللّهِ، اللَّهُم جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَينَهُمَا وَلَدٌ لَـمْ يَضُرَّهُ"،
وَفِـي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ: "لَـمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَدًا". أَي لَـمْ يُصِبْهُ بِضَرَرٍ. وَفِـي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَبِـي دَاوُدَ وَغَيـرِهِ: "لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِـيَ أَهْلَهُ" وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِغَيـرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ القَولَ قَبْلَ الشُّرُوعِ بالفعل.