كتاب النكاح

الطلاق

الطَّلاقُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِهِ مُهِمَّةٌ جِدًّا لأن كَثِيـرِينَ مِنَ النَّاسِ يَـحْصُلُ مِنْهُمُ الطَّلاقُ عَلَى زَوجَاتِـهِمْ وَلا يَدْرُونَ أَنَّـهُنَّ طَلَقْنَ فَيُعَاشِرُونَـهُنَّ بِالـحَرَامِ.
وَاجِبٌ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَمَّا الَّذِي لَيسَ لَهُ نِيَّةٌ فِـي الزِّوَاجِ فَإِذَا لَـمْ يَتَعَلَّمْ أَحْكَامَ النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ فَلَيسَ عَلَيهِ ذَنْبٌ.
وَالطَّلاقُ قِسْمَانِ: صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ.
فَالصَّرِيحُ مَا لا يَـحْتَاجُ إِلَـى نِيَّةٍ، وهو اللفظ الذي يُفيدُ الطلاقَ صراحة يَقَعُ الطَّلاقُ بِهِ نَوَى أَو لَـمْ يَنْوِ.

وَالكِنَايَةُ هُوَ مَا لا يَكُونُ طَلاقًا إِلا بِنِيَّةٍ وهو لفظٌ له أكثر من معنى كَقَولِهِ: أَنْتِ "خَلِيَّةٌ" أَي خَالِيَةٌ مِنِّـي، أَو "بَرِيَّةٌ" أي بَرِيئَةٌ مِنْ حُقُوقِ الزَّوجِ عَلَيكِ، وَلا تَبْـرَأُ مِنْ حُقُوقِ الزَّوجِ عَلَيهَا إِلا إِذَا كَانَتْ طَالِقًا، أَو "بَائِنٌ" مِنَ البَيـنِ وَهُوَ الفِرَاقُ، أَو "بَتَّةٌ" أَي مَقْطُوعَةُ الوَصْلَةِ، مَأخُوذَةٌ مِّنَ البَتِّ وَهُوَ القَطْعُ، أَو "بَتْلَةٌ" يَعْنِـي مُنْقَطِعَةً عَنِ الزَّوجِ وَسُـمِّيَتْ مَرْيَـمُ عَلَيهَا السَّلامُ بِالبَتُولِ لانقِطَاعِهَا عَنِ الرِّجَالِ.

قال اللهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ يَوْمَ القِيَامَةِ الإِنْسَانُ يَهْرُبُ مِـمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ تَبِعَةٌ، إِنْ كَانَ لِأُمِّهِ عَلَيْهِ تَبِعَةٌ يَهْرُبُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ لِأَبِيْهِ تَبِعَةٌ يَهْرُبُ مِنْهُ، أَمَّا إِنْ لَـم يَكُنْ ظَلَمَهُم وَلَيْسَ لَـهُم عَلَيْهِ تَبِعَةٌ لَا يَفِرُّ مِنْهُ، هُمْ إِنْ كَانَ هُوَ لَهُ عَلَيْهِم تَبِعَةٌ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ.