كتاب النكاح

ما لا يجوز في النكاح

وَلا يَـجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَرِّحَ بِـخِطْبَةِ الـمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ أي الـمطلقة طلقة واحدة أو طلقتيـن أَوِ البَائِنِ، الـمقصود ببينونة كبـرى أي طُلقت بالثلاث سَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ العِدَّةِ طَلاقًا أَو مَوتًا أَو فَسْخًا كالـخُلع، وَيَـحْرُمُ عَلَيهَا التَّصْرِيحُ بِالقَبُولِ كَذَلِكَ، كَأَنْ يَقُولَ لَـهَا: أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ فَتَقُولَ: أَنَا مُوَافِقَةٌ، لأنهُ يُـخْشَى إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ تَكْذِبَ، تَقُولَ حَتَّـى تَسْتَعْجِلَ للزِّوَاجِ: "انْتَهَتْ عِدَّتِـي" وَهِيَ بَعْدُ مَا انْتَهَتْ. وَهَذَا لِغَيـرِ صَاحِبِ العِدَّةِ، أَمَّا صَاحِبُ العِدَّةِ فَيَجُوزُ لَهُ إِذَا صَرَّحَ بِـخِطْبَتِهَا، كَأَنْ كَانَ طَلَّقَهَا طَلقَةً أَوِ اثْنَتَيـنِ أَو خَالَعَهَا عَلَى مَالٍ، وَهِيَ لا يَـحْرُمُ عَلَيهَا أَنْ تُـجِيبَ بِالـمُوَافَقَةِ.