كتاب الصيام

لا يصح صوم العيدين وأيام التشريق

قال المؤلف رحمه الله (ولا يَصحُّ صومُ العيدينِ وأيّامِ التشريقِ وكذا النِّصفُ الأخيرُ مِنْ شعبانَ ويومِ الشَّكِّ إِلا أنْ يَصلَهُ بِمَا قبلَهُ أو لقضاءٍ أو نذرٍ أو وِردٍ)
الشرح لا يصحُّ ولا يجوز صومُ العيدين الفطر والأضحى ولا صومُ يوم من أيّام التشريق الثلاثة ولو كان ذلك الصَّومُ لفدية التمتّع. وكذلك لا يصحُّ ولا يجوز صوم النِّصف الأخير من شعبان لورود النهي عن صومه في حديث أبي داود مرفوعًا «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»17.
-------------

17- سنن أبي داود، باب كراهية صوم يوم الشك.