كتاب الصيام

يجب صوم شهر رمضان

قال المؤلف رحمه الله (يجبُ صومُ شهرِ رمضانَ على كلِّ مسلم مكلّفٍ ولا يصحُّ منْ حائضٍ ونفساءَ ويجبُ عليهِما القَضَاءُ.)
الشرح صومُ رمضان واجبٌ لأنه أحد أعظم أمور الإِسلام الخمسة وهو أفضل الشهور.
وإنّما يجب الصوم باستكمال شعبان ثلاثين يومًا أي من ابتداء رؤية هلال شعبان1 أو برؤية عدلِ شهادةٍ أي ظاهرِ العدالة2 هلالَ رمضانَ بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان
والعدل المقصود هنا هو المسلم الذكر الحر الذي سلم من الكبائر ومن غلبة الصغائر على طاعاته مع كونه ملتزمًا بمروءة أمثاله3 أي فلا يشتغل بتطيير الحمام - ولا الإكثارِ من الروايات المضحكة التي ما فيها ثمرة ولو كانت مباحة ولا الإكثارِ من لعب الشِّطْرَنْج4 ونحوِ ذلك ، فإذا شهد عدلٌ على هذه الصفة بأنّه شاهد هلال رمضان بقوله أشهد أني رأيت هلال رمضان الليلة ثبت الصيام في حقِّ نفسه وفي حقِّ غيره.
أما إذا قال أهل الفلك غدًا أول رمضان اعتمادًا على الحساب فلا يجوز الصوم اعتمادًا على قولهم. وهذا الحكم في المذاهب الأربعة.5
-------------

1- والمراد الرؤية بالعين المجردة.
2- فلا تشترط العدالة الباطنة بل يكتفى بالعدالة الظاهرة وهو المراد بالمستور كما في شرح محمد الرملي وفسره في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم تعلم له تقوى ظاهرًا. قال الشبراملسي في حاشيته عليه وفسره ابن حجر هنا بأنه من عرف تقواه ظاهـرًا اﻫ
3- أي محافظًا على أخلاق أهل الفضل من أمثاله.
4- قال في تاج العروس الشطرنج كسر الشين فيه أجود ولا يفتح أوله ليكون من باب جِرْدَحْل اﻫ
5- في كتاب أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ما نصه ولا عبرة بالمُنَجِّم فلا يجب به الصوم ولا يجوز، والمراد بآية ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر اﻫ وفي كتاب رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي ما نصه ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ثم قال وَوَجْهُ ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله صلى الله عليه وسلم «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهرُ هكذا وهكذا» اﻫ وفي كتاب الشرح الكبير للدردير في مذهب الإمام مالك ما نصه لا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه اﻫ وفي كتاب كشّاف القناع عن متن الإقناع في مذهب الإمام أحمد ما نصه وإن نواه أي صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعيّ من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قتر ونحوه كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يُعَوَّل عليه شـرعًا اﻫ وفي اختلاف العلماء لابن هبيرة واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب في المنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه وأن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال عدد اﻫ