كتاب الصيام

الإمساك عن الجماع

قال المؤلف رحمه الله (والإمساكُ عن الجماعِ)
الشرح أَنَّ من شروط صحَّة الصوم الإِمساكَ عن الجماع أي أن يكفَّ الصائم نفسه عن الجماع في فرج ولو لبهيمةٍ فمن فعل مع العلم والتعمُّد والاختيار أفطر، أمَّا إذا كان لم يعلم حرمة الجماع في الصوم لكونه قريب عهدٍ بإسلامٍ مثلا أو كونه نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن أهل العلم أو نسيَ أنَّه صائم أو جامع مكرهًا أي مهدَّدًا بالقتل ونحوه فإنَّه لا يُفطر. وسواء في هذا الحكم الواطئ والموطوءة فإن صيام كلّ منهما يفسُد وإنَّما يختلفُ الحكم في الواطئ والموطوءة في كفارة الإِفساد بالجماع فالكفّارة على الواطئ أي الرجل ليس على المرأة الموطوءة.